"
next
Read Book ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 15
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 15

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

كتاب الوصايا

1 بَابُ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الوصايا أي: و توابعه، لذكر الأقارير فيه.

باب الإقرار في المرض اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في إقرار المريض إذا مات في مرضه، فقيل: ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق و أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما و إلا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع إلى أن إقرار الأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض و جعلها هي الدافعة للتهمة.

و منهم عن اعتبر العدالة و انتفاء التهمة معا في المضي من الأصل مطلقا، و إلا فمن الثلث مطلقا، و منهم من فصل في الأجنبي بالتهمة و عدمها و للوارث من

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 15، ص: 8

[الحديث 1]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.

[الحديث 2]

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ

______________________________

الثلث مطلقا.

و فسرت التهمة بالظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية، على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق، و إنما قصده تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه و التبرع به للغير، و لعل اعتبار التهمة و عدمها مطلقا أقوى.

الحديث الأول: حسن.

قوله عليه السلام: إذا كان مليا قال الوالد العلامة روح الله روحه: أي الوارث الذي أقر له، و ملاءته قرينة صدقه أو المقر، و يكون المراد الصدق و الأمانة مجازا أو في الثلث و ما دونه، بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين، و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

الحديث الثاني: صحيح بالسند الأول و موثق بالسند الثاني.

قوله عليه السلام: مرضيا لعل المراد غير متهم، و كان العلامة رحمه الله أخذ العدالة من هذا الخبر.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 15، ص: 9

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحديث 3]

3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا.

[الحديث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

[الحديث 5]

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى

______________________________

الحديث الثالث: موثق.

قوله عليه السلام: إذا كان قليلا لعله محمول على الثلث و ما دونه.

الحديث الرابع: صحيح.

و ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث، و لم يقل به أحد، إلا أن يقال" دون" بمعنى" عند"، أو يكون المراد به الثلث و ما دون، و يكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب، إذ الغالب في الإقرار بمبلغ معين، إما زيادته على الثلث أو نقصانه عنه، و كونه بقدر الثلث من غير زيادة أو نقصان نادر، و أمثاله في الأخبار كثير كالكر و الدرهم المعفو من الدم و أمثالهما.

الحديث الخامس: صحيح.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 15، ص: 10

لِوَارِثٍ بِشَيْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

[الحديث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ

______________________________

الحديث السادس: مجهول.

و في الكافي: و لا نراه مالها قبلك فليحلف لهم.

قوله عليه السلام: و يضع الأمر لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فيقر بما زاد على الثلث و يحلف عليه تورية. و يحتمل أن يكون

1 to 199